العبرة في التصدير الجمركي هي حصوله عبر مكتب جمركي من المكاتب المرتبطة بالجمارك السورية وبما يحقق المقصود من التوجه إلى المكتب المختص؛ فإذا تم ذلك، انتفت المسؤولية عن التهريب أو المخالفة الجمركية المتعلقة بالتصدير.
إن تصدير البضاعة عن طريق المكتب في أمانة جمارك الجديدة يكفي لتحلل المدعى عليه من المساءلة بحسبان أن كافة المكاتب الجمركية المرتبطة بالجمارك السورية صالحة لتصدير البضاعة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي تصدير بضاعة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة.وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاًوحيث أن محكمة الموضوع استثبتت واقعة تصدير البضاعة بموجب موافقة رسمية مسبقة صادرة عن وزارة الزراعة.وحيث ان تصدير البضاعة عن طريق المكتب في أمانة جمارك الجديدة يكفي لتحلل المطعون ضده من المساءلة بحسبان أن كافة المكاتب الجمركية المرتبطة بالجمارك السورية صالحة لتصدير البضاعة عملاً بالمادة (51) جمارك التي قضت بالتوجه إلى مكتب جمركي مختص ليس إلا.وحيث ان معالجة النزاع وفق هذه المبادئ القانونية مما يحقق سلامة حكمها المطعون فيه ويوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.