• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء الخبرة لتقدير القيمة هو أمر مستقر عليه اجتهاداً وان عدم الإجابة لهذا الطلب يشكل خللا في صدور الحكم يجعله معتلاً وعرضة للنقض

إغفال المحكمة الإجابة عن طلب إجراء خبرة لتقدير قيمة المال محلّ المخالفة، متى كانت القيمة عنصراً مؤثراً في النزاع، يشكّل خللاً جوهرياً في الحكم يعيبه ويُوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إجراء الخبرة لتقدير القيمة هو أمر مستقر عليه اجتهاداً وان عدم الإجابة لهذا الطلب يشكل خللا في صدور الحكم يجعله معتلاً وعرضة للنقض المناقشة: النظر بالطعن:حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي الاستيراد تهريباً الدراجة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة.وحيث ان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد جرى المطعون به طالبا نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ان الطاعن قد طلب إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الدراجة موضوع المخالفة الجمركية وحيث أن إجراء الخبرة لتقدير القيمة هو أمر استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وان عدم إجابة طلب الطاعن لهذه الناحية يشكل خللاً في صدور القرار ويجعله معتلا وتنال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض القرار لجهة الخبرة على الدراجة لتقدير قيمتها. 2 – إعادة الأوراق مرجعها.