• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القرار الجزائي الصادر عن قاضي الفرد العسكري لا حجية له لجهة المخالفة الجمركية لانعدام الأسس التي تقوم عليها كلا الدعويين

لا حجية للقرار الجزائي الصادر عن قاضٍ عسكري في الدعوى الجمركية إذا اختلف أساس كل دعوى ولم تتوافر وحدة السبب والموضوع والخصوم على نحو ينهض معه أثر الحكم الجزائي على المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

أن القرار الجزائي الصادر عن قاضي الفرد العسكري لا حجية له لجهة المخالفة الجمركية لانعدام الأسس التي تقوم عليها كلا الدعويين. المناقشة: النظر في الطعن:من حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الشروع في تصدير عدد من الأغنام تهريباً.ومن حيث أن محكمة البداية قضت بمسؤوليتهم عنها ولدى الاستئناف انتهت المحكمة الاستئنافية بفسخ القرار ورد الدعوى بالنسبة للمستأنف عليهما مروان بين فه وخضر لعدم قيام الدليل.ولعدم قناعة الإدارة بالقرار تقدمت بلائحة الطعن المذكورة أسبابها أعلاه. ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى برد الدعوى عن المستأنف عليهما مروان وخضر في حين ان المستأنف تبعياً هو المحكوم عليه خضر فقط وفق ما ورد بأوراق الدعوى ومقدمة القرار وان المحكوم عليه بسام لم يستأنف القرار مما يجعل التصديق لبحث مسؤوليته بالقرار الاستئنافي على الرغم من رضوخه للقرار البدائي يجعل تقرير رد الدعوى عنه على الرغم من ذلك مخالفاً للأصول والقانون ويستوجب النقض لهذه الناحية بحسبان انه لا يضار الطاعن بطعنه. ومن حيث ان القرار الجزائي الصادر عن قاضي الفرد العسكري لا حجية له لجهة المخالفة الجمركية لانعدام الأسس التي تقوم عليها كلا الدعويين. ومن حيث ان ضبط الأغنام داخل السيارة العسكرية والتي يقودها المجند بسام وبصحبته المستأنف الرائد خضر ومروان وحسب الأنظمة العسكرية النافذة يجعل السيارة بأمرتهما إلى ان يثبت العكس وان الإنكار اللاحق للمخالفة بعد توافر عناصرها المادية والادعاء بان الأغنام تعود لأشخاص آخرين لا يعدو كونه كلاماً مجرداً القصد منه التهرب من المسؤولية.ومن حيث أن القرار المحكوم فيه لم يقصد لمناقشة عناصر المخالفة الجمركية ومسؤولية المطعون ضدهم عنها وفق الأصول الأمر الذي يوقعه في متناول أسباب الطعن ويوجب نقضه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – لا مجال للرسم على أن يعود على الطرف الخاسر ان لم يكن معفياً منه. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني