تكييف صفة الشخص كعامل أو مستخدم يُستمد من حقيقة العمل الذي يؤديه، لا من الاسم الوظيفي أو عدم تصنيف الوظيفة ضمن الوظائف العامة أو وجود/غياب نصوص خاصة تنظمها، متى انطبق عليه تعريف العمال وفق قانون العمل.
ان عدم وجود نصوص تشريعية في القانون رقم 474 تاريخ 949/6/11 بتحديد أوضاع الموظفين الدينين الذين يسرحوا بموجبه بسبب الغاء الوظيفة وكذلك عدم اعتبار نظام الجهات اعمال ( حفظة المصاحف ) من الوظائف العامة لايعتبر مبررا لاخراج أمثال هؤلاء من نطاق شمول تعريف العمال في فئته الفعلية والمستخدمين حسب احكام المادة 3 من قانون العمل .