إذا كان القانون يشترط تأمين خُمس القيمة لقبول الاستئناف شكلاً في المخالفات الجمركية، فإن تخلف هذا التأمين يَحُول دون بحث محكمة الاستئناف في موضوع المخالفة، ولا يجوز لمحكمة النقض تجاوز هذا القيد الموضوعي/الشكيلي قبل استكماله.
تأمين خُمس القيمة هو من الشروط المتعلقة بقبول الاستئناف شكلاً، وعدم تأمين هذا الخمس يمنع على محكمة الاستئناف ومن باب أولى محكمة النقض التحقق من الأمور المتعلقة بالموضوع المناقشة: النظر في الطعن:من حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لبضاعة محصورة ناجية من الحجز.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بمساءلة المدعى عليه من المخالفة المذكورة واعتبار البضاعة من النوع الممنوع ولدى استئناف القرار ردت محكمة الاستئناف شكلاً لعدم تأمين خمس قيمة البضاعة الناجية من الحجز استناداً لأحكام المادة (223) جمارك. ومن حيث أن الجهة المحكوم عليها تقدمت بلائحة الطعن للأسباب المذكورة ومن حيث ان تأمين خمس القيمة هو من الشروط المتعلقة بقبول الاستئناف شكلاً.ومن حيث أن عدم تأمين السلفة المذكورة يمنع على محكمة الاستئناف ومن باب أولى هذه المحكمة التحقق من والوضع الاقتصادي للبضاعة موضوع المخالفة وان الجدل المثار من قبل الجهة الطاعنة حول ذلك قبل تأمين السلفة المذكورة هو من القضايا المتعلقة بالموضوع الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب رفضها.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.