النقص في المانيفست ينهض قرينةً على المخالفة الجمركية ويحمّل الناقل المسؤولية ما لم يثبت أن النقص مبرّر بمستندات رسمية ثابتة؛ كما أن صحة الخصومة شرطٌ لازم لقبول الدعوى أو الاستمرار فيها.
حصول النقص بالمانيفست يشكل مخالفة جمركية يسأل عنها الناقل ما لم يبرر هذا النقص بمستندات ثابتة المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة الخصومةوحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا القرار فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث ان حصول النقص يشكل مخالفة جمركية يسأل عنها الناقل ما لم هذا النقص بمستندات ثابتة وحيث ان شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل يبرز الشركة الناقلة لعدم وجود توكيل أصولي مما يجعل القرار المطعون فيه قائم على أسس سليمة لا تنال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.