• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاتفاق: 1- قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم (

إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المنتجة، أو عدم إيرادها في أسباب الحكم، يشكل قصوراً يبطل الحكم متى كانت هذه الدفوع من شأنها التأثير في النتيجة؛ فإذا كان الحكم مبرماً تعيّن سلوك دعوى المخاصمة لإبطاله لهذا السبب.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن عدم ذكر الدفوع وعدم الرد على الدفوع في الأحكام القابلة للطعن يتيح الطعن بما لهذه الغاية التي تعتبر قصوراً من المحكمة. أما الأحكام المبرمة التي هي بمنأى عن الطعن بها ، فإن السبيل لإلغائها هو دعوى المخاصمة بسبب إهمال الرد على الدفوع المنتجة وذلك سنداً لأحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على أنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها. إضافة إلى أحكام المادة 206 منه التي نصت على أنه يجب أن يتضمن الحكم ما قدمه الخصوم من طلبات و دفوع. المناقشة: في مناقشة أسباب للمخاصمة:من حيث أن مدعي المخاصمة يهدف لإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية الأولى لدى محكمة النقض برقم 4531 تاريخ 2000/4/24 وذلك بداعي أن الهيئة التي أصدرته وقعت في خطأ على النحو المبين بالأسباب المدرجة أعلاه. وحيث أن المطالبة في الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تنصب على معاقبة مدعي المخاصمة على فعل التزوير الذي ارتكبه في توقيع منسوب صدوره لبائعة وحيدة ومن ثم إبطال هذا السند الذي يتذرع به مدعي المخاصمة فأصدرت محكمة أول درجة حكمها بتاريخ 1997/1/27 قضت بموجبه يحبس مدعي المخاصمة لمدة سنة وتغريمه مئة ليرة وقضت في الفقرة الثانية من الحكم بتشميل جرم استعمال المزور بالعفو رقم 18 لعام 1995 في الفقرة الثالثة منه بالتعويض وفق الفقرة الرابعة بإبطال مفاعيل سند البيع وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف كما أيدت محكمة النقض الحكم المطعون فيه بموجب حكمها المشكو منهوحيث أن مدعي المخاصمة دفع بعدم صحة الخصومة في جميع مراحل القضية بقوله أن الوكالة التي أبرزها المدعي في الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى هي صورة عن وكالة محررة باللغة الإنكليزية نظمت في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا بعام 1977 وهذه الصورة لم يبين أصلها و لم يرفق بهذا الأصل باللغة الإنكليزية ولم تبرز ترجمة محلفة والوكالة الأخرى التي أبرزها المدعى عليه بالمخاصمة روبين رداً على الطعن المشار إليه على الوكالة فهي أيضاً مودعة لدى كاتب العدل بحلب وهي غير مترجمة إنما ترجمها روبين على هواه زاعماً أنها نظمتها له وحيدة بنت يعقوب (.). إلا أن هذه الوكالة موقعة وحسب والاسم الموجود على هذه الصورة بالحروف اللاتينية من امرأة وحيد كمرجيان وحيث أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع رغم أنها جوهرية وأن ثبوتها يغير وجه الدعوى ويعدم الحكم المشكو منه بالانعدام خاصة وأن المدعى عليه روبين لم يذكر عندما استمعت إليه بصفته شاهداً أن المذكورة ماتوسيان قد نظمت هذه الوكالة وإنما ادعى أنه اشترى منها العقار بعام 1977 حيث شاهدها حينذاك في بيروت وهو لايعلم إن كانت المذكورة لا تزال على قيد الحياة. وحيث تنص المادة 204 من قانون أصول المحاكمات على أنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بما كما تنص المادة 206 منه على أن يجب أن يتضمن الحكم ما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع. ومن مقتضى ما تقدم إن عدم ذكر الدفوع وعدم الرد على الدفوع في الأحكام القابلة للطعن ينيح الطعن بما لهذه الغاية التي تعتبر قصوراً من المحكمة أما الأحكام المبرمة فهي منأى عن الطعن بها الأمر الذي يلزم المطعن بها بدعوى مخاصمة بسبب إهمال الرد على الدفوع المنتجة على النحو المبين أعلاه. وحيث أن ما سبق بيانه يرتب بطلان الحكم المشكو منه ويتعين قبول الدعوى موضوعاً بعد أن تقرر قبولها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم (.).