• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمنح أسبقية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار أفضلية في التسجيل عند البيع المتعدد ما لم يثبت التواطؤ والإضرار بالمشتري الآخر

الأسبقية في وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار تُكسب صاحبها أفضليةً في التسجيل عند تعدد التصرفات على العقار، إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الآخر.

نص الاجتهاد

الأسبقية بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ببيعين متتاليين تعطي الحق بأفضلية التسجيل ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الذي لم يتمكن من وضع إشارته قبل