الأسبقية في وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار تُكسب صاحبها أفضليةً في التسجيل عند تعدد التصرفات على العقار، إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الآخر.
الأسبقية بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ببيعين متتاليين تعطي الحق بأفضلية التسجيل ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الذي لم يتمكن من وضع إشارته قبل