اشتراط توافر أوراق أو أدلة جدية تُرجّح احتمال الدين في ذمة المدين كشرط لإجازة الحجز الاحتياطي، مع لزوم أن يكون تقدير المحكمة قائماً على أسس مقبولة عقلاً لا على مجرد استدعاء الدعوى.
إن المادة 321 من الأصول المدنية عددت الحالات التي يجوز للدائن أن يلقي فيها الحجز الاحتياطي على أموال مدينه ومن هذه الحالات ما ذكرته الفقرة (و) من أنه إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.الترجيح يجب أن يكون مبنياً على أوراق وأدلة تكفي لترجيح الحق.استدعاء الدعوى لا يقوم مقام الأدلة التي عناها المشرّع. إذا كان الترجيح من اطلاقات محكمة الموضوع إلاّ أن ذلك يجب أن يكون مبنياً على أسس مقبولة عقلاً