الحجز الاحتياطي يكفي له قيام قرائن ومستندات ترجح وجود الحق دون استكمال الدليل النهائي، غير أن تقدير محكمة الموضوع لرجحان الحق يجب أن يقوم على وقائع صحيحة ثابتة، ويجوز لمحكمة النقض مراقبته عند انحرافه عن تلك الوقائع.
إن القانون لا يفترض تقديم الدليل الكامل لإيقاع الحجز الاحتياطي وإنما يفترض تقديم أوراق ومستندات ترجح احتمال وجود الحق. وإن كان تقدير الدليل ورجحان الحق من صلاحيات محكمة الموضوع المطلقة إلاّ أن ذلك يجب أن يستند على وقائع فإذا كانت هذه الوقائع تناقض التقدير كان من حق محكمة النقض التدخل عند مراقبة الأسباب التي بني عليها الطعن