الدعوى الرامية إلى تصحيح اسم المالك في السجلات العقارية لمطابقته مع الاسم الوارد في قيود الأحوال المدنية لا تُكيَّف دعوى عينية عقارية، وبالتالي لا تستوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ما دامت لا ترمي إلى نقل الملكية ولا إلى الإضرار بحقوق الغير.
طلب تصحيح الاسم في السجلات العقارية ليتوافق مع الاسم في سجلات الأحوال المدنية لا يحمل على القول بالتحايل على أحكام القانون بقصد التهرب من الضرائبلا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ما دامت الدعوى بطلب تصحيح الاسم ليست دعوى عينية عقارية ولم تهدف إلى نقل الملكية إلى اسم غير المالك الحقيقي وما دام طلب التصحيح جاء ليتوافق اسم المدعي في السجلات العقارية معه في سجلات الأحوال المدنية