• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرث الورثة ملكية العقار بوفاة مورثهم ويجوز لهم قبل التسجيل المطالبة بقيمته المغصوب أو بأجر مثله مع جواز الجمع بينهما في دعوى واحدة

الملكية تنتقل إلى الورثة بالميراث من تاريخ الوفاة، أما التسجيل العقاري فله أثرٌ إشهاري لا يحول دون حماية الحق العيني أو المطالبة بالتعويض عن الغصب وأجرة المثل، ويجوز جمع هذين الطلبين في خصومة واحدة.

نص الاجتهاد

إن الورثة يصبحون مالكين للعقار منذ تاريخ وفاة المؤرث صاحب العقار وإذا كان نقل الملكية لا يتم إلاّ بالتسجيل في السجل العقاري إلاّ أن ذلك لا يمنع الورثة من المطالبة بقيمة العقار المغتصب قبل التسجيل أو المطالبة بأجر مثله يجوز الجمع في دعوى واحدة بين قيمة العقار المغتصب وأجر مثله