الملكية تنتقل إلى الورثة بالميراث من تاريخ الوفاة، أما التسجيل العقاري فله أثرٌ إشهاري لا يحول دون حماية الحق العيني أو المطالبة بالتعويض عن الغصب وأجرة المثل، ويجوز جمع هذين الطلبين في خصومة واحدة.
إن الورثة يصبحون مالكين للعقار منذ تاريخ وفاة المؤرث صاحب العقار وإذا كان نقل الملكية لا يتم إلاّ بالتسجيل في السجل العقاري إلاّ أن ذلك لا يمنع الورثة من المطالبة بقيمة العقار المغتصب قبل التسجيل أو المطالبة بأجر مثله يجوز الجمع في دعوى واحدة بين قيمة العقار المغتصب وأجر مثله