• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد صدور مرسوم الاستملاك ينعقد الاختصاص بتقدير بدل العقار والمنشآت للجنة الاستملاك دون القضاء العادي

إذا صدر مرسوم الاستملاك فإن الاختصاص بتقدير قيمة العقار المستملك والمنشآت القائمة عليه ينتقل إلى اللجنة المشكلة قانوناً، وينحسر عن القضاء العادي نظر النزاع في هذا الشأن.

نص الاجتهاد

حدد قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 كيفية الاستملاك وقضى بتشكيل لجان تقوم بتقدير قيمة العقارات المستملكة بما في ذلك قيمة المنشآت القائمة على العقارات المستملكة وبمجرد صدور مرسوم الاستملاك فإن النظر في النزاع حول ذلك لا يعود للقضاء العادي وإنما للجنة المشكلة بموجب مرسوم الاستملاك