كل ادعاء يتعلق بعقار مستملك أو مقرر استملاكه لا يُسمع أمام المحاكم العادية، باستثناء المطالبة بالفائدة القانونية متى أجازها قانون الاستملاك.
إن أحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 منعت أي ادعاء أمام المحاكم العادية بأي شأن يتعلق بالعقارات المستملكة سابقاً أو التي سوف تستملك لاحقاً إلاّ فيما خص الفائدة وفق المادة 25 من القانون المذكور