يبقى الوكيل مخاطَباً بإجراءات الدعوى والتبليغات إلى أن يتم تبليغ الموكل باعتزاله بواسطة الكاتب بالعدل، أو يعيّن الموكل وكيلاً آخر بدلاً منه؛ فلا يُعتدّ بمجرد ادعاء الوكيل اعتزاله أو طلبه تبليغ الموكل مباشرةً ما لم تستكمل إجراءات الاعتزال المقررة قانوناً.
الشروح الصادرة عن الوكيل على سند التبليغ بأنه اعتزل الوكالة عن موكله وطلبه تبليغ موكله بالذات يعتبر امتناعا عن التبليغ لأن اعتزال الوكالة مشروطة بشروط المادتين 110 و111 أصول مدنية اللتين نصتا على أن الإجراءات بالدعوى تستمر في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الموكل بدلا عنه