• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية الجنائية هي على سبيل المعلومات ولا يجوز أن تكون دليلا بما تحتويه من أقوال على ثبوت الجرم خاصة

لا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية على محاضر الشرطة وحدها بوصفها مجرد معلومات، ولا تصلح لإثبات الجرم ما لم تؤيدها أدلة أخرى معتبرة، ولا سيما عند تعارضها مع الأقوال القضائية.

نص الاجتهاد

تعتبر ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية الجنائية هي على سبيل المعلومات ولا يجوز أن تكون دليلا بما تحتويه من أقوال على ثبوت الجرم خاصة إذا كانت الأقوال القضائية تتناقض مع تلك الأقوال