لا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية على محاضر الشرطة وحدها بوصفها مجرد معلومات، ولا تصلح لإثبات الجرم ما لم تؤيدها أدلة أخرى معتبرة، ولا سيما عند تعارضها مع الأقوال القضائية.
تعتبر ضبوط الشرطة في القضايا الجزائية الجنائية هي على سبيل المعلومات ولا يجوز أن تكون دليلا بما تحتويه من أقوال على ثبوت الجرم خاصة إذا كانت الأقوال القضائية تتناقض مع تلك الأقوال