سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها سلطةٌ واسعة، لكنها لا تنفلت من رقابة سلامة الاستدلال؛ إذ يجب أن يبقى الحكم مستنداً إلى الأدلة المقدمة في الدعوى ومتسقاً مع ذاته.
استخلاص النتائج من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بوجوب عدم تجاوز الأدلة التي تساق في الدعوى من ناحية وأن يكون حكمها منسجما مع ذاته من جهة ثانية