• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها عن المتهم وإن كان من حق محكمة الموضوع إلا أنه يتعين عليها تسبيب ذلك في الحكم

سلطة المحكمة في منح الأسباب المخففة التقديرية أو منعها ليست مطلقة، بل يجب أن تُبنى على تسبيبٍ صريحٍ ومُعلّلٍ في الحكم.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها عن المتهم وإن كان من حق محكمة الموضوع إلا أنه يتعين عليها تسبيب ذلك في الحكم