سلطة المحكمة في منح الأسباب المخففة التقديرية أو منعها ليست مطلقة، بل يجب أن تُبنى على تسبيبٍ صريحٍ ومُعلّلٍ في الحكم.
منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها عن المتهم وإن كان من حق محكمة الموضوع إلا أنه يتعين عليها تسبيب ذلك في الحكم