وجوب تعليل قرار المحكمة بحجب الأسباب المخففة التقديرية، بحيث يشتمل الحكم على بيان الأسباب التي دعتها إلى عدم الأخذ بها.
على المحكمة أن تعلل سبب حجب الأسباب المخففة التقديرية في حكمها