• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 176 أصول جزائية التي أوجبت على المحكمة ألا تعتمد من الأدلة إلا تلك التي يدلى بها أمامها ويتناقش فيها الخصوم

لا يصح تأسيس الإدانة إلا على الأدلة التي تُطرح في الجلسة وتُناقش حضورياً بين الخصوم، ولا يُعتدّ بأقوالٍ غير صالحةٍ للاعتماد أو بقرائن لا تنهض وحدها لإثبات الاشتراك الجرمي.

نص الاجتهاد

إن المادة 176 أصول جزائية التي أوجبت على المحكمة ألا تعتمد من الأدلة إلا تلك التي يدلى بها أمامها ويتناقش فيها الخصوم. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية السلب بالعنف سنداً للمادة 2/624 ع وقضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف. ولما كان الطاعن قد أنكر ما أسند إليه لدى استجوابه قضائياً وادعى بأنه ذهب مع ابن الشاكية إلى منزلها وجلس في صحن الدار، وبعد ذلك سمع صراخاً فـهـرب مع ابن خالته وأثناء هروبه نسي فردة حذائه كما أنه نسي دراجته الهوائيـة وأنـه لم يشترك مع ابن خالته في سلب الشاكية حليها (أساور وحلق) ولما كانت الشاكية لم تستطع التعرف على السارقين بداية ولكنها أفادت أمام محكمة الجنايات بأنهـا تأكدت بأن السارق هو ولدها وأنها ادعت بحق الطاعن بسبب عدم رضائها عن زمالته لولدها ولما كان ثابتاً من الملف أن جميع المسروقات التي استعيدت تبين أن ابن الشاكية هو الذي قام ببيعها. ولما كانت أقوال الحدث ابن المذكورة لا يمكن اعتمادها كدليل لأنها من قبيل العطف الجرمي خاصة وأنه اعترف بأنه هو الذي أقدم على سلب والدته أساورها. ولما كان عثور رجال الشرطة على فردة حذاء الطاعن خارج المنزل، وعلى دراجته لا يمكن أن يعتبر دليلاً على اشتراك الطاعن مع الحدث في ارتكاب جناية السلب. ولما كانت أقوال الطاعن لدى رجال الشرطة لا يمكن اعتمادها في إدانة الطاعن ولما كانت المحكمة قد أهدرت أقوال الشاكية أمامها والتي أكدت فيها بأن السارق هو ابنها وأنها ادعت بحق الطاعن بسبب انزعاجها منه لمرافقته ولدها. ولما كانت المحكمة قد خالفت نص المادة 176 أصول جزائية التي أوجبت علـى المحكمة ألا تعتمد من الأدلة إلا تلك الأدلة التي يدلى بهـا أمامها ويتناقش فيهـا الخصوم. ولما كان القرار الطعين قد جاء قاصراً في بيانه ومبنياً على فساد الاستدلال مما يجعل أسباب الطعن تنال منه.