• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنحة الممنوحة لبعض العاملين في حدود وشروط محددة تعد إكرامية غير دائمة وليست من الأجر

العبرة في تكييف المبالغ الممنوحة للعامل بمدى ثباتها وعمومها وديمومتها؛ فإن كانت منحةً انتقائيةً مشروطةً غيرَ دائمة فهي إكرامية لا تدخل في الأجر، أما إذا غدت مكافأةً ثابتةً متكررةً تُصرف بانتظام وبصورة متماثلة فقد تقترب من عناصر الأجر.

نص الاجتهاد

ان المنحة تخصص لبعض فئات الموظفين والمستخدمين والعمال ضمن حدود وشروط معينة هي من قبيل الإكرامية التي تعطى لتنشيط العامل لقاء قيامه بوجائبه على الوجه الأكمل وليس لها صفة الديمومة وتختلف عن المكافآت التي تدفعها بعض الشركات لعمالها بمقدار متماثل وفي نهاية كل سنة وبصفة ثابتة دون ان تخص بها فئة افراد لسنوات متوالية التي اعتبرتها بعض التشريعات الحديثة من لأجور .