الحكم الغيابي إذا أصبح قطعيّاً بمشاهدته من النيابة العامة، امتنع على محكمة الموضوع تشديد العقوبة المقضي بها فيه، سواء تعلّق الأمر بالعقوبة الأصلية أو الإضافية، لأن مركز المحكوم عليه يكون قد استقر بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تشدد العقوبة المحكوم بها المتهم في الحكم الغيابي الذي اكتسب الدرجة القطعية بمشاهدته من النيابة العامة كونها أضحت حقاً مكتسباً له سواء أكانت العقوبة أصلية أو إضافية مما يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله القانوني ويدعو لنقضه