• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ضبوط المخالفات هي من المحاضر التي يحررها رجال الشرطة لتقديم المخالفين إلى القضاء

ضبوط المخالفات المحررة من رجال الشرطة تعد من المحاضر التي تنزل منزلة المصدقة متى كانت صادرة عن رجال الضابطة العدلية، فيكون تزويرها خاضعاً للنص الخاص بالمادة 456 من قانون العقوبات، وما يرتبط بها من أحكام المادة 455، لا للتكييف الجنائي المشدد على غير مقتضى القانون.

نص الاجتهاد

إن ضبوط المخالفات هي من المحاضر التي يحررها رجال الشرطة لتقديم المخالفين إلى القضاء، وإن رجال الشرطة هم من رجال الضابطة العدلية لذلك فإن هذه الضبوط تعتبر بمثابة المصدقة. والنص الواجب التطبيق هو نص المادة 456 ع المعاقب عليها وفق احكام المادة 455 ع. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية التزوير سندا للمادتين 445 و 446 ع وقضت من حيث النتيجة بوضعه بسجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف. ولما كان الجرم المسند للطاعن هو تزوير ضبوط المخالفات المتعلقة بالسيارات المخالفة.ولما كانت المادة /456/ قد نصت على أن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي ولما كانت ضبوط المخالفات هي من المحاضر التي يحررها رجال الشرطة لتقديم المخالفين إلى القضاء. ولما كان رجال الشرطة هم من رجال الضابطة العدلية لذلك فإن هذه الضبوط تعتبر بمثابة المصدقة والنص الواجب التطبيق هو نص المادة / 456 /ع المعاقب عليها وفق أحكام المادة / 455 / ع . ولما كانت المحكمة قد اعتبرت التزوير في ضبط المخالفة جنائي الوصف خلافاً لأحكام القانون مما يجعل قرارها مشوباً بخطأ تطبيق القانون ويتعين نقضه.