• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير في محاضر المحكمة أو الاستدعاءات المقيدة لديها يحقق الضرر الجنائي بمجرد وقوعه لاعتداءه على رسمية الوثائق العامة

التزوير في أوراق المحكمة الرسمية أو في الاستدعاء المقيد لديها ينهض به ركن الضرر حكماً بمجرد ارتكابه، ولا يُشترط لقيامه إثبات ضرر فردي خاص ما دام يمسّ الحجية العامة للرسمية القضائية.

نص الاجتهاد

التزوير في ضبط المحكمة أو في استدعاء بدعوى قدمت إليها وبعد قيدها لديها إنما هو تزويراً جنائياً يتوفر ركن الضرر فيه بمجرد وقوع هذا الجرم طالما أنه يخل بالصفة العامة المستمدة من رسمية الوثائق المحفوظة لدى المحكمة وإن هذا الضرر يلحق المجتمع قبل أن يتأذى منه الأفراد.