التزوير في أوراق المحكمة الرسمية أو في الاستدعاء المقيد لديها ينهض به ركن الضرر حكماً بمجرد ارتكابه، ولا يُشترط لقيامه إثبات ضرر فردي خاص ما دام يمسّ الحجية العامة للرسمية القضائية.
التزوير في ضبط المحكمة أو في استدعاء بدعوى قدمت إليها وبعد قيدها لديها إنما هو تزويراً جنائياً يتوفر ركن الضرر فيه بمجرد وقوع هذا الجرم طالما أنه يخل بالصفة العامة المستمدة من رسمية الوثائق المحفوظة لدى المحكمة وإن هذا الضرر يلحق المجتمع قبل أن يتأذى منه الأفراد.