إذا صدر قرار بتثبيت المصالحة فإنه يكتسب صفة عدم القابلية للطعن، ولا يُواجه إلا بدعوى مبتدأة تستهدف إبطاله.
قرار تثبيت المصالحة لا يقبل الطعن وإنما تقام دعوى مبتدأه لإبطاله