الحجز لدى الغير لا يجمّد استحقاق الفوائد القانونية أو الاتفاقية على الدين المحجوز، لأن الحجز لا يمنع المدين المحجوز لديه من الانتفاع بالمال ولا يخرجه من التداول، فتستمر الفوائد حتى تمام الوفاء.
إن نص المادة 363 من الأصول المدنية والاجتهاد المستقر قد سارا على أن حجز المال لدى الغير لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء باعتبار أن الحجز لا يعني أكثر من خطر دفع المال لأصحابه ولا يحول بين المحجوز لديه المال واستعماله لأن الحجز لا يرفع المال من التداول والتوظيف