اختصاص تعيين المحكمين ينعقد للمحكمة المختصة أصلاً بالنزاع، ويُبتّ الطلب على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وفق الإجراءات الخاصة به، كما لا يُقبل تقديمه لأول مرة أمام الاستئناف لكونه طلباً جديداً.
طلب تعيين المحكمين يقدم إلى قاضي المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع ويبت القاضي بالطلب في غرفة المذاكرة وفق ما عليه نص المادة 513 أصول مدنية . طب تعيين المحكمين أمام محكمة الاستئناف يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها أمام الاستئناف وفق المادة 238 أصول مدنية