العبرة في احتساب وقت الراحة من ساعات العمل ليست بمجرد تسمية الفترة راحة، بل بمدى استمرار خضوع العامل لسلطة رب العمل وتقييده بأمره؛ فإذا بقي مقيّداً عُدّت الفترة عملاً فعلياً، وإذا كان حراً فلا.
لئن كانت تعتبر ساعات عمل فعلية كل الأوقات التي يكون فيها العامل مقيدا بأمر رب العمل بمقتضى المادة 6 من قانون العمل وكان العامل مطالبا في الأصل من قبل رب عمله بثمان ساعات في اليوم مالم يعدل هذا القرار زيادة او نقصانا بمرسوم يتخذ وفق الأصول المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العمل وكان العامل اذا بقي تحت سلطة رب عمله اكثر من هذا المعدل استحق اجرة تلك الزيادة مع علاوة 25% عملا بالمادة 115 من قانون العمل الا انه يقتضي استجلاء ما اذا كان العامل في نوبة راحته يبقى مقيدا بأمر رب العمل ام يكون حرا في فترة راحته .