لا تقوم مخاصمة القاضي لمجرد أنه كوّن قناعته في الدعوى؛ إذ إن تكوين القناعة يدخل في صميم وظيفته القضائية ولا يُعدّ بذاته خطأً موجباً للمسؤولية.
تكوين القناعة لا يصلح أن يكون سبباً للمخاصمة