• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكوين القناعة القضائية لا يصلح سبباً لمخاصمة القاضي

لا تقوم مخاصمة القاضي لمجرد أنه كوّن قناعته في الدعوى؛ إذ إن تكوين القناعة يدخل في صميم وظيفته القضائية ولا يُعدّ بذاته خطأً موجباً للمسؤولية.

نص الاجتهاد

تكوين القناعة لا يصلح أن يكون سبباً للمخاصمة