يجب على طالب المخاصمة أن يضمّن طلبه جميع الأوراق المؤيدة والضرورية لفحص قبوله شكلاً؛ فإذا تخلف عن إرفاق المستندات الأساسية اللازمة للتحقق من الميعاد وسائر الشروط الشكلية، وجب رد الدعوى شكلاً.
يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب. وبالتالي فقد استقر اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض على أنه من الواجب عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصور عن كامل محاضر ضبوط الجلسات، أو صورة مصدقة ضبط المجلس العائلي، أو صور عن سندات تبليغ الحكم الشرعي المطعون فيه لمعرفة تاريخ وبدء سريان مدة الطعن، يوجب رد الدعوى شكلاً. المناقشة: في المناقشة والرد على الأسباب: ولما كانت المادة 491 أصول محكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب. ولما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبز صوراً عن كامل محاضر ضبوط الجلسات كما أنها لم تبرز صورة مصدقة عن ضبط المجلس العائلي المنعقد بتاريخ 1998/9/10 إضافة إلى عدم إبرازها صوراً عن سندات تبليغ الحكم الشرعي المطعون فيه لمعرفة تاريخ وبدء سريان مدة الطعن بحق الطاعن المدعى عليها بالمخاصمة والمعرفة ما إذا كان الطعن مقبول شكلاً أصولاً. ولما كان عدم إبراز هذه الوثائق يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك. وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالأكثرية ما يلي: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.