• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد عدم الأخذ بما يثار لأول مرة في لائحة الطعن الأخيرة خطأً مهنياً جسيماً

إغفال المحكمة لما يثار للمرة الأولى في لائحة الطعن الأخيرة، متى لم يكن قد طُرح في الطعن الأول، يدخل في سلطتها المطلقة ولا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

عدم الأخذ بما ورد في لائحة الطعن الأخير لعدم سبق إثارته بالطعن الأول، يدخل ضمن صلاحية المحكمة المطلقة. ولا يشكل خطأ مهنياً جسيما