إغفال المحكمة لما يثار للمرة الأولى في لائحة الطعن الأخيرة، متى لم يكن قد طُرح في الطعن الأول، يدخل في سلطتها المطلقة ولا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
عدم الأخذ بما ورد في لائحة الطعن الأخير لعدم سبق إثارته بالطعن الأول، يدخل ضمن صلاحية المحكمة المطلقة. ولا يشكل خطأ مهنياً جسيما