إرفاق الأوراق المؤيدة مع استدعاء دعوى المخاصمة شرطٌ شكليّ لازم لقبولها، وغياب المستند الجوهري الذي يمكّن المحكمة من تقدير الخطأ المهني الجسيم يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.
المادة 491 أصول محاكمات توجب على من يقدم دعوى مخاصمة القضاة أن يربط مع استدعاء الدعوى الأوراق المؤيدة لدعواه. لذا فمن المستقر عليه بقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه في حال عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بضبط الكشف والتحقيق المحلي وتقرير الخبرة يحرم الهيئة من تحديد وقوع الغرفة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم ويحرمها من بسط رقابتها القانونية، ويوجب رد الدعوى شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية:حدد العقار رقم 638 من المنطقة العقارية رقم (8/9) بلودان باسم ماريا (.) وذلك في 1975/6/7 وهو قطعة أرض بعل سليخ شراء من عبد الله (.). و لم يعترض على هذا المحضر أحد وفي 1981/10/14 صدر قرار القاضي بتصديق مشروحات المحضر ودون تعديل. وفي 1987/9/30 أقيمت دعوى من قبل فريد (.) ورفاقه ضد ماريا (.) وعبد الله (.) مطالبين بقيمة العقار 638 الذي سجل أثناء التحديد والتحرير تواطو باسم المدعى عليها 1989/11/16. ردت الدعوى واكتسب القرار الدرجة القطعية في 1998/3/22 بقرار محكمة النقض رقم 375 أساس 1163. أقام مدعي المخاصمة فريد دعواه تأسيساً للقرار الخطأ المهني الجسيم طالباً إبطالهحيث أن محكمة الاستئناف في جلسة 1994/3/28 قررت إجراء كشف وخبرة حسابية لتحديد المدعى به وسماع الشهود وأثناء الكشف لسؤالهم عن الحائز للعقار المدعى به بعد تعيينه على الطبعة ومدة الحيازة وبدؤها وملابستهم وتكليف الجهة المستأنفة لإسلاف مبلغ 700 ليرة وحيث أن السلفة دفعت وتقرر إجراء الكشف في 1994/5/10 وحيث أن الكشف والخبرة جرن 1994/5/10 وفي جلسة 1994/5/16 أنه ورد تقرير الخبرة واستمهل الأطراف للجواب على الخبرة. وفي جلسة 1994/5/28 طلب وكيل المدعي فريد الحكم وفق التحقيق المحلي وتقرير الخبرة إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف موضوعاً وصدقته محكمة النقض بقرارها المخاصم. حيث أن المادة 491 أصول مدنية توجب على من يقدم دعوى مخاصمة القضاة أن يربط مع الاستدعاء الدعوى الأوراق المؤيدة لدعواه. وحيث أن أهم وثيقة في الدعوى هي ضبط الكشف والتحقيق المحلي وتقرير الخبرة الجاري في 1994/5/10 على رقبة العقار. وحيث أنه من مطالعة الدعوى تجد أن هذه الوثيقة لم تربط مع استدعاء دعوى المخاصمة وعدم ربط هذه الوثيقة مع دعوى المخاصمة يحرم الهيئة من تحديد وقوع الغرفة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم أم لا ويحرمها من بسط رقابتها القانونية مما يوجب الدعوى شكلاً. لذلك. تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً.