• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق استدعاء المخاصمة بجميع أوراق الدعوى المؤيدة لبيان أوجه المخاصمة وإلا كانت الدعوى مردودة شكلاً

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يُرفق استدعاؤها بجميع الأوراق اللازمة لبيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وبالوثائق والدعائم التي تأسس عليها الحكم المطعون فيه، لأن المحكمة تنظر فيها بمعزل عن الدعوى الأصلية ولا تستطيع تقدير الخطأ الجسيم دون ملف كامل.

نص الاجتهاد

الفقرة 2 من المادة 491 أصول محاكمات نصت على أنه يجب أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. لا يكفي أن يبرز مدعي المخاصمة الأوراق والوثائق المؤيدة لوجهة نظره وإنما عليه أيضاً أن يبرز الأوراق والوثائق والدعائم التي قام عليها حكم المحكمة بحسبان أن دعوى المخاصمة تنظر بمعزل عن الدعوى الأصلية ولأن الهيئة العامة لا يمكن أن تتبين فيما إذا كان القرار قد وقع في الخطأ الجسيم ما لم تتوافر لديها وثائق الدعوى كاملة المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت الفقرة /2/ من المادة (491) أصول محاكمات قد نصت على انه يجب ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها. كما استقر اجتهاد هذه الهيئة على انه لا يكفي ان يبرز مدعي المخاصمة الزوراق والوثائق المؤيدة لوجهة نظره وانما عليه أيضا ان يبرز الأوراق والوثائق والدعائم التي قام عليها حكم المحكمة بحسبان ان دعوى المخاصمة تنظر بمعزل عن الدعوى الأصلية ولان الهيئة العامة لا يمكن ان تتبين فيما إذا كان القرار قد وقع في الخطأ الجسيم ما لم تتوفر لديها وثائق الدعوى كاملة.ومن حيث انه بتدقيق الوثائق التي أرفقها المدعي مع دعوى المخاصمة يتضح على أنها خلت من ضبوط جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجتين الأولى والثانية ومن استدعاء الدعوى الأساسي ومن صور دفوع الخصم ولا بيان قيد العقارات ومخططها الإفرازي المعرفة واقع العقارين والإشارات المدونة عليهما وبيان فيما إذا كان محل النزاع يتعلق بحقوق الارتفاق أم الملكية المشتركة لاختلاف نظرة القانون في المحكمة المصالحة لرؤية النزاع في كل من هذين الحقين.وبما ان جزاء تقصير المدعي في هذا الوجب القانوني يفضي إلى رد الدعوى شكلا .لذلك. تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية للخزينة. 4 – حفظ الملف.