• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يدخل في مفهوم الأجرة كل ما يدفع للعامل لقاء عمله وتحتسب على أساسه أجور الساعات الإضافية وبدل الأعياد والراحة الأسبوعية

الأجرة المعتمدة لحساب الساعات الإضافية وبدل الأعياد والراحة الأسبوعية تشمل جميع المبالغ والعطايا التي تُمنح للعامل لقاء عمله، عينية كانت أم نقدية، بما فيها التعويضات والضمائم والعلاوات، ويُستثنى من ذلك الإكراميات. كما يجب بحث ما إذا كان أي مبلغ خاص مدفوع للعامل يدخل في الأجرة أو يُعدّ تعويضاً مستقلا...

نص الاجتهاد

ان أجور الساعات الإضافية وبدل الأعياد والراحات الأسبوعية تحسب على أساس الأجرة التي كان يتناولها العامل ويدخل في مفهوم الأجرة كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان بما في ذلك العطاء العيني وتعويضات غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة وجميع الضمائم والعلاوات ايا كان نوعها ماعدا الاكراميات . المناقشة: لما كان وكيل الجهة الطاعنة يطلب نقض الحكم للأسباب الملخصة التالية : أ = ان قاضي الصلح أصدر قرارا ضد بلدية اللاذقية وهي مؤسسة رسمية دون حضور محاميها الذي لم يكن قد عين بعد مع العلم ان الدعوى كانت تأجلت جلسات عدة بناء على تعميم وزارة العدل رقم ٤٤ تاريخ ١٩٥٨/٦/٢١ الذي يقضي بتأجيل دعاوى الوزارات والمؤسسات الرسمية والادارات العامة ريثما يتم تعيين محام لها ب = ان الاجتهاد المستمر لمحكمة التمييز أنه لا يجوز الحكم بأجرة ساعات اضافية للعامل او المستخدم في مؤسسة عامة دون ان يكون هناك تكليف ممن له سلطة التعيين وان يكون هناك مبلغ في الموازنة مرصد لذلك والاضبارة خالية من وجود اية وثيقة تثبت التكليف او رصد مبلغ في الموازنة . ج = انه ذكر بدفاعه في ١٩٥٧/١٢/١٠ ان الخبير لم يعثر على جداول الخدمة عن اشهر كانون اول ١٩٥٠ و آب ١٩٥١ و حزيران ١٩٥٢ وتموز ١٩٥٢ وهذا يدل على ان المدعي لم يعمل خلالها ساعات اضافية او خلافه ومع ذلك حكم له القاضي بالنسبة للشهور الباقية مع العلم ان العمل لا يكون واحدا بالنسبة لكل الشهور د = لا يجوز اعتبار جميع المدة التي يبقى فيها المدعي في دار مصلحة الاطفاء المعدة لسكنه بموجب مقتضيات طبيعة عمله ساعات عمل ه = ان ذهاب المحكمة الى ضم ما كانت تمنحه البلدية الى خصمها نفقات اطعام ومبيت وكساء وحذاء الى راتبه الشهري واتخاذ المجموع اساسا لحساب اجور ساعات العمل الاضافية وبدل ايام الاعياد والعطل الاسبوعية اجتهاد خاطئ ويخالف صراحة القانون. ز = حسب راتب المميز عليه على أساس ساعات العمل مع ملاحظة عدد تلك الساعات بما فيها الساعات الاضافية مما يجعل الحكم بأجرة ساعات اضافية واقعا في غير محله في السبب أ = لما كان يتبين من وقائع ضبط المحاكمة ان الجهة الطاعنة كانت ممثلة من قبل وكيلها وان وكيلها بعدما اورد دفوعه وختمها مع خصمه في جلسة ١٩٥٧/١٢/٢١ رفعت القضية للتدقيق وعلقت المحاكمة من أجله الى جلسة تلتها ونظرا لمعذرة وكيل البلدية بسبب عدم تجديد تعيينه علقت المحاكمة عدة مرات وفي جلسة ١٠/٥/ ١٩٥٨ استجاب القاضي الى طلب وكيل المدعي وقرر تبليغ البلدية بوجوب ارسال من يمثلها ثم اصدر الحكم المطعون فيه بغيابها بعد ما دعاها وفقا للأصول ولما كان يعود الى المحكمة تقدير المعذرة بمقتضى الفقرة الثالثة المادة ۱۲۱ من قانون أصول المحاكمات كان هذا السبب مردودا . في السبب ب : لما كان يتضح من جواب ممثل البلدية في لائحته المؤرخة في ١٩٥٧/٤/٢٣ وجدول المناوبة والخدمة المدرجين في تقرير الخبير المؤرخ في ۱۹٥٧/٣/١٤ ان طبيعة الاعمال التي يقوم بها المدعي تضطره للدوام الاضافي خارج اوقات الدوام المعمول بها في المؤسسة وتؤيد وجود التكليف الضمني الذي استخلصه القاضي منها وكان حق تقدير الادلة واستخلاص الوقائع منها متروكا اليه كان هذا السبب يستحق الرد . في السبب ج : لما كان القاضي قد اسقط حساب شهر كانون الاول ١٩٥٠ بالتقادم غير انه ادخل في الحساب شهر آب ١٩٥١ وحزيران وتموز من عام ١٩٥٢ بدون مستند رغم قول الخبير في تقريره يتعذر الحصول على جداول الخدمة العائدة لهذه الاشهر كان الطعن واردا على الحكم لهذا السبب في السبب د : لئن كانت تعتبر ساعات عمل فعلية كل الاوقات التي يكون فيها العامل مقيدا بأمر رب العمل بمقتضى المادة ٦ من قانون العمل وكان العامل مطالبا في الأصل من قبل رب عمله بثماني ساعات في اليوم ما لم يعدل هذا المقدار زيادة او نقصانا بمرسوم يتخذ وفق الأصول المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العمل وكان العامل اذا بقي تحت سلطة رب عملة اكثر من هذا المعدل استحق اجرة تلك الزيادة علاوة %٢٥ عملا بالمادة ۱۱٥ من قانون العمل الا انه لما كان يقتضي استجلاء ما اذا كان المدعي في نوبة راحته يبقى مقيدا بأمر رب العمل أم يكون حرا في فترة راحته وكان الحكم لم يوضح هذه الناحية بجلاء في السبب هـ : لما كانت اجور الساعات الاضافية وبدل أيام الاعياد والراحات الاسبوعية تحسب على اساس الاجرة التي كان يتناولها العامل وكان يدخل في مفهوم الاجرة كل ما يعطى العامل لقاء عمله مهما كان بما في ذلك العطاء العيني وتعويضات غلاء المعيشة وتعويض اعباء العائلة وبنوع عام جميع الضمائم والعلاوات أيا كان نوعها عدا الاكراميات بمقتضى المادة 5 من قانون العمل كان الطعن من هذه الناحية مستحق الرد غير أنه لما كان وكيل الطاعنة يدعي بدفعه المؤرخ في ١٩٥٦/١١/٢٥ بان المدعي يتقاضى تعويضا شهريا لقاء مبيته في مرآب الاطفاء ايام نوبته وكان جدول الخدمة المؤرخ في ١٩٥٦/١١/١٨ يؤيد ذلك . ولما كان القاضي لم يرد على هذا الدفع ولم يبحث عما اذا كان هذا التعويض عن العمل الاضافي يجزئه ام انه يجب حسمه من اجور الساعات الاضافية التي يستحقها المدعي في حالة ما اذا كان يؤلف جزءا من اجورها كان حكمه من هذه الناحية ايضا سابقا اوانه ومستحق النقض وهذا النقض لا يدع مجالا لبحث السبب الاخير الذي تمكن اثارته امام القاضي . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه