أن الاحكام الصادرة بوقف التنفيذ في القرارات الإدارية النهائية هي احكام مؤقتة بطبيعتها تنتهي عند الفصل في موضوع الدعوى او لخروجها عن يد المحكمة لاي سبب كان وان انقطاع الخصومة في الدعوى يستوجب الحكم بإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر فيها لاحتمال ان يعتمد الورثة المدعين الى تجديد الدعوى و يكتفون بآث...
أن الاحكام الصادرة بوقف التنفيذ في القرارات الإدارية النهائية هي احكام مؤقتة بطبيعتها تنتهي عند الفصل في موضوع الدعوى او لخروجها عن يد المحكمة لاي سبب كان وان انقطاع الخصومة في الدعوى يستوجب الحكم بإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر فيها لاحتمال ان يعتمد الورثة المدعين الى تجديد الدعوى و يكتفون بآثار وقف التنفيذ فتنقلب هذه الآثار التي هي مؤقتة بطبيعتها الى آثار مؤبدة وهو ما يعطل سير المرفق العام إلا ان قرارات وقف التنفيذ و سائر القرارات الإعدادية الصادرة في الدعوى تعود لمستأنف سيرها وتعود لها مفاعيلها بمجرد تجديد الدعوى من قبل من يملك ذلك