• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أغفل طالب المخاصمة إرفاق المستندات والأوراق المؤيدة لاستدعائه أو لم يُبرز ما يتيح التثبت من الشروط الشكلية للطعن

إذا أغفل طالب المخاصمة إرفاق المستندات والأوراق المؤيدة لاستدعائه أو لم يُبرز ما يتيح التثبت من الشروط الشكلية للطعن، تعيّن رد دعوى المخاصمة شكلاً تحت طائلة البطلان. ولا يدخل الصلح المبرم بين الخصوم في نطاق بحث دعوى المخاصمة وتظل آثاره نافذة في مواجهة الطرفين.

نص الاجتهاد

الصلح الجاري بين الخصوم لا يبحث في دعوى المخاصمة، وتبقى أثاره ملزمة للطرفين. إحجام طالب المخاصمة عن إبراز صورة مصدقة عن لائحة الطعن يخالف أحكام المادة 492 أصول التي أوجبت تقديم استدعاء المخاصمة من طالب المخاصمة أو من يوكله توكيلاً خاصاً بذلك وأن ترفق به الوثائق والأوراق المؤيدة له تحت طائلة البطلان، ورفض الدعوى شكلاً المناقشة: في الشكل:تهدف دعوى طالب المخاصمة إلى طلب إبطال القرار رقم (508) الصادر بتاريخ 2001/3/13 عن النقض المدنية الغرف الرابعة بدعوى الأساس 643 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المساقة في استدعاء هذه الدعوى المؤرخ 2001/6/6 . ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على القرار رقم 175 الصادر بتاريخ 2000/12/4 بدعوى الأساس 831 والذي قضى بإلزام طالب المخاصمة بصفته الشخصية وبالإضافة لوظيفته ممثلاً للمدير العام ورئيس مجلس إدارة الشركة المركز الدولي للتجارة ورئيس مجلس شركة أنسكو بدفع مبلغ مائتين وستة عشر ألف وأربعمائة ليرة سورية تعويضاً للمدعى عبود (.) عما لحقه من ضرر بسبب إصابته. الخ. ومن حيث أن وقائع الدعوى تتلخص بأن المدعي عبود (.) بدعوى التعويض أبرم بتاريخ 1993/7/12 عقد مع المركز الدولي للتجارة المفوضة من قبل شركة أنسكو ويمثلها بكل ما يتعلق بهذا العقد السيد ناجي (.) (طالب المخاصمة) في مشروع حفر آبار للنفط وأثناء العمل سقط جنزير إحدى الروافع (بسبب خطأ المشرفين على العمل على رجل المدعي فكسرها فتقدم المدعي إلى محكمة الصلح بطلب التعويض اقترنت بالرد لعدم الاختصاص من قبل محكمة الصلح ومحكمة الاستئناف فتقدم إلى محكمة البداية المدنية في دير الزور بطلب التعويض عما لحقه من ضرر ناتج عن إصابته فقررت رد دعواه لعدم الاختصاص النوعي. باستئناف القرار الموما إليه من المدعي قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وبالتعويض للمدعي عن أضرار إصابته قطعن طلب المخاصمة أمام الغرفة المشكو منها حيث قضت بتصديق القرار المطعون فيه حسبما سلف إليه القول فكانت هذه الدعوى. ومن حيث أن صورة العقد والقرارات القضائية المبرزة مع وثائق هذه الدعوى تثبت صحة ما سلف بيانه. ومن حيث أن المدعي أقام دعواه يطلب التعويض على طالب المخاصمة بالأصالة عن نفسه وبصفته ممثلا عن المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة المركز الدولي للتجارة والمدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة أنسكو وهي ذات الصفة التي أبرم بها طالب المخاصمة العقد مع المدعي بطلب (الوثيقة 20 من وثائق الدعوى). فقضت محكمة البداية المدنية في دير الزور برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي الوثيقة رقم 5 موضوع القرار البدائي 718 تاريخ 99/12/25 وكان قد سبق لمحكمة البداية المدنية في دير الزور أن 99/12/25 قضت بقرارها 464 تاريخ 1998/8/26) (الوثيقة رقم (22 بالتعويض للمدعي عن أضراره وفق منطوق القرار المذكور. وباستئناف القرار من طالب المخاصمة قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وبرد الدعوى لعدم صحة الخصومة وترك الحق للمدعي بإقامة دعواه مجدداً بحق الجهة المختصة (قرار محكمة الاستئناف رقم 1207 تاريخ 98/12/30 موضوع الوثيقة 12 من وثائق هذه الدعوى). ومن حيث أن مدعي التعويض بعد أن أقام دعواه أمام محكمة البداية بالصفة التي نسبها إلى المدعى عليه (طالب المخاصمة حاليا) ومارس المدعي حقه بالاستئناف تجاه طالب المخاصمة وبذات الصفة التي أقيمت عليه الدعوى (الوثيقة 4) كان المدعى عليه في جميع الدفوع ومذكراته الخطية بتقدم بها بصفته الشخصية فضلاً على أنه لم يرفق من وثائق هذه الدعوى صورة مصدقة عن لائحة الطعن التي تقدم بها طاعنا بالقرار الاستئنافي المطعون فيه وقد ورد في حكم النقض المشكو منه أنه تقدم بطعنه بصفته الشخصية بحيث حجب عن هذه المحكمة التحقق من توافر الشروط الشكلية في الطعن الموما إليه وما إذا كان مقدماً من المحكوم بذات الصفة التي قضى القرار المطعون فيه عليه بها. كما حجب عن هذه المحكمة التحقق فيما إذا كانت الدفوع المثارة في استدعاء الطعن قد سبق له أن أبداها أمام محكمتي الموضوع. ومن حيث أن إحجام طالب المخاصمة عن إبراز صورة مصدقة عن لائحة الطعن جاء مخالفاً لأحكام المادة (492) أصول التي أوجبت تقديم استدعاء المخاصمة من طالب المخاصمة أو من يوكله توكيلاً خاصاً بذلك وأن ترفق به الوثائق والأوراق المؤيدة له تحت طائلة البطلان وقد كرس الاجتهاد القضائي هذه القاعدة القانونية تحت طائلة رفض الدعوى شكلاً مما يستدعي رفض الدعوى وهذا يغني عن الخوض في الأسباب الموضوعية وحيث أن الصلح الجاري بين الطرفين لا يبحث في دعوى المخاصمة وتبقى أثاره ملزمة للطرفين لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق: 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة.