• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب صدور الأحكام في جلسة علنية لكونه من النظام العام ويجوز لمحكمة النقض إثارة مخالفته من تلقاء نفسها

وجوب صدور الأحكام في جلسة علنية باعتباره من قواعد النظام العام، بما يجيز للمحكمة إثارة مخالفته عفواً دون حاجة لدفع من الخصوم.

نص الاجتهاد

يجب أن تصدر الأحكام بجلسة علنية وهذا من النظام العام فلا تثريب على محكمة النقض إن أثارته من تلقاء نفسها