وجوب صدور الأحكام في جلسة علنية باعتباره من قواعد النظام العام، بما يجيز للمحكمة إثارة مخالفته عفواً دون حاجة لدفع من الخصوم.
يجب أن تصدر الأحكام بجلسة علنية وهذا من النظام العام فلا تثريب على محكمة النقض إن أثارته من تلقاء نفسها