اتفاق الخصوم على الصلح وطلبهم تثبيته يوجب على المحكمة تثبيت هذا الصلح متى ثبت وقوعه، ولا يجوز إغفال طلبهما دون مسوغ.
وقوع الصلح بين الطرفين يستدعي تثبيته طالما طلب الطرفان ذلك