النقص المتعلق بعدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يبرر رد الدعوى شكلاً ابتداءً، بل يجب تمكين المدعي من تداركه، ولا سيما إذا أمكن استكماله أمام محكمة الدرجة الثانية.
لا ترد الدعوى العقارية شكلا لعدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار قبل تكليف المدعي لاستكمال هذا النقص الذي يمكن تداركه أمام محكمة الدرجة الثانية