الاتفاق على الصلح أمام محكمة النقض يوجب نقض القرار المطعون فيه وتثبيت الصلح المتفق عليه بين الخصوم.
الاتفاق على الصلح أمام محكمة النقض يستوجب نقض القرار المطعون فيه وتثبيت الصلح