إذا انحصر الطلب في تصحيح الاسم في السجلات العقارية ليتوافق مع سجلات الأحوال المدنية، دون مساسٍ بحق عيني عقاري، فلا يُعد ذلك تحايلاً على القانون ولا يستوجب وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار.
طلب تصحيح الاسم في السجلات العقارية ليتوافق مع الاسم في سجلات الأحوال المدنية لا يحمل على القول بالتحايل على أحكام القانون بقصد التهرب من الضرائبلا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ما دام النزاع لا يتعلق بحق عيني أريد به نقل ملكية المبيع لغير مالك العقار في السجل العقاري