• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للبلدية مطالبة المشتري برسم إضافي إذا كانت قد قدرت قيمة العقار بالخبرة واستوفت الرسم على هذا الأساس رغم زيادة ثمن المزاد

تقدير الرسم البلدي على أساس قيمة العقار التي يثبتها الخبراء يُعدّ نهائياً في هذا السياق، ولا يجيز فرض رسم إضافي بسبب تجاوز ثمن المزاد للقيمة المقدّرة ما دام سبب الزيادة محتملاً أن يكون المنافسة في المزايدة.

نص الاجتهاد

اذا تثبتت البلدية من قيمة العقار بمعرفة خبراء واستوفت الرسم على الاساس المحدد في القانون فلا يصح لها المطالبة برسم اضافي في حالة تجاوز ثمن العقار المبيع بالمزاد القيمة الحقيقة لاحتمال ان تكون الزيادة في الثمن ناجمة عن المنافسة .