تقدير الرسم البلدي على أساس قيمة العقار التي يثبتها الخبراء يُعدّ نهائياً في هذا السياق، ولا يجيز فرض رسم إضافي بسبب تجاوز ثمن المزاد للقيمة المقدّرة ما دام سبب الزيادة محتملاً أن يكون المنافسة في المزايدة.
اذا تثبتت البلدية من قيمة العقار بمعرفة خبراء واستوفت الرسم على الاساس المحدد في القانون فلا يصح لها المطالبة برسم اضافي في حالة تجاوز ثمن العقار المبيع بالمزاد القيمة الحقيقة لاحتمال ان تكون الزيادة في الثمن ناجمة عن المنافسة .