التمسك بمشارطة التحكيم يجب أن يُثار أمام محكمتي الموضوع، وإلا اعتُبر عدم إثارته تنازلاً عنها، فيسقط الحق في الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا لم يتم يتمسك بمشارطة التحكيم أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وإنما تم الإدلاء بالدفوع فإن ذلك يعد تنازلاً عن هذه المشارطة ولا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لأول مرة