• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض

اليمين الحاسمة لا تُقبل إذا أُثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنها من وسائل الإثبات التي يجب تقديمها أمام محكمة الموضوع وقبل اكتمال الخصومة بحكم نهائي.

نص الاجتهاد

من غير الجائز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض إذ إن اليمين ينبغي أن توجه أمام محكمة الموضوع وقبل صدور حكم نهائي في الدعوى