إذا قُضي بردّ الدعوى لعدم صحة الخصومة، فإن ذلك لا يعدّ فصلاً في الموضوع ولا يحوز حجيةً مانعة من إعادة الادعاء بعد تصحيح الخصومة، ويظلّ النزاع قابلاً للفصل القضائي من جديد.
إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلا دون التعرض للموضوع مما لا يحجب ع المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدأة ويوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة