• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يكون شكلياً ولا يمنع إعادة المداعاة بعد تصحيحها

إذا قُضي بردّ الدعوى لعدم صحة الخصومة، فإن ذلك لا يعدّ فصلاً في الموضوع ولا يحوز حجيةً مانعة من إعادة الادعاء بعد تصحيح الخصومة، ويظلّ النزاع قابلاً للفصل القضائي من جديد.

نص الاجتهاد

إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلا دون التعرض للموضوع مما لا يحجب ع المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدأة ويوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة