اكتساب الملكية العقارية بالحكم القضائي لا يعتدّ به قانوناً إلا من تاريخ التسجيل، ولا يترتب على مجرد صدور الحكم قيام علاقة إيجارية أو ثبوت صفة المالك بما يجيز المطالبة ببدل الأجور.
إن صدور حكم بتسجيل عقار باسم شخص لا يجعله مالكا له بالمعنى القانوني لأن أثر اكتساب الملكية عن طريق الحكم القضائي لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل ولا يجيز للمحكوم له إقامة الدعوى لتحديد بدل الأجور لأن مجرد صدور حكم لا ينشئ علاقة إيجارية بين الطرفين