لا يصح التبليغ بالبريد في مسائل الإيجار إلا إذا بيّن إشعار الاستلام أن الإلصاق تم على باب دار سكنى المستأجر أو على باب المأجور، وإلا بطل التبليغ وانتفت آثاره.
يجب أن يذكر في إشعار الاستلام البريدي المتضمن تبليغ البطاقة البريدية أن الإلصاق قد تم على باب دار سكنى المستأجر أو على باب المأجور تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلا والبطاقة غير منتجة لأي اثر قانوني