• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان موضع الإلصاق في إشعار التبليغ البريدي تحت طائلة بطلان التبليغ

لا يصح التبليغ بالبريد في مسائل الإيجار إلا إذا بيّن إشعار الاستلام أن الإلصاق تم على باب دار سكنى المستأجر أو على باب المأجور، وإلا بطل التبليغ وانتفت آثاره.

نص الاجتهاد

يجب أن يذكر في إشعار الاستلام البريدي المتضمن تبليغ البطاقة البريدية أن الإلصاق قد تم على باب دار سكنى المستأجر أو على باب المأجور تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلا والبطاقة غير منتجة لأي اثر قانوني