لا يكون الإنذار العدلي منتجاً لأثره في دعوى الإخلاء إذا تضمّن المطالبة بأجور سنوات سابقة دون تحديد الأجرة المستحقة عن السنة الإيجارية الجارية أو الحالية.
إذا تضمن الإنذار العدلي الموجه من قبل الجهة المدعية أجور عدة سنوات دون بيان ما هو مستحق عن السنة الإيجارية الجارية أو الحالية يكون غير منتج لأثره في الإخلاء