• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار العدلي لا ينتج أثره في الإخلاء إذا لم يبين بدل السنة الإيجارية الجارية

لا يكون الإنذار العدلي منتجاً لأثره في دعوى الإخلاء إذا تضمّن المطالبة بأجور سنوات سابقة دون تحديد الأجرة المستحقة عن السنة الإيجارية الجارية أو الحالية.

نص الاجتهاد

إذا تضمن الإنذار العدلي الموجه من قبل الجهة المدعية أجور عدة سنوات دون بيان ما هو مستحق عن السنة الإيجارية الجارية أو الحالية يكون غير منتج لأثره في الإخلاء