إذا ادعى المؤجر أن المستأجر أجر المأجور من الباطن أو للغير، جاز له إثبات هذه الواقعة بجميع طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية والقرائن، لأن المستأجر يُعد من الأغيار في هذا السياق.
يحق للمؤجر أن يثبت واقعة تأجير المستأجر للمأجور من الغير بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن على اعتبار أنه من الأغيار