• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحتج بعقد البيع الخطي بين المستأجر والمتنازل له على المؤجر فيجوز له إثبات عكسه

لا يحتجّ بعقد البيع الخطي الجاري بين المستأجر والمتنازل له على المؤجر، ويجوز للمؤجر إثبات عكس ما ورد فيه لأنه ليس طرفاً فيه ويُعدّ من الغير.

نص الاجتهاد

عقد البيع الخطي الجاري بين المستأجر والمتنازل له لا يحول بين المؤجر وإثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الأغيار بالنسبة للعقد