لا يحتجّ بعقد البيع الخطي الجاري بين المستأجر والمتنازل له على المؤجر، ويجوز للمؤجر إثبات عكس ما ورد فيه لأنه ليس طرفاً فيه ويُعدّ من الغير.
عقد البيع الخطي الجاري بين المستأجر والمتنازل له لا يحول بين المؤجر وإثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الأغيار بالنسبة للعقد